873المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةجمال الدين الريمي - ٧٩٢ هجريمحققسيد محمد مهنىالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)مكان النشربيروتتصانيفالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا دفع إلى زوجته نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما، أو بانت منه أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات فيه أحدهما أو بانت فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يسترجع منها.* * *2 / 339نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي