333المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةجمال الدين الريمي - ٧٩٢ هجريمحققسيد محمد مهنىالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)مكان النشربيروتتصانيفالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤لم يكن له مال صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما.مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد إدراكه رمضان آخر لزمه في تركته مدان على أصح الوجهين. والثاني مد واحد، وبه قال مالك.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم جميع رمضان جاز أن يقضيه في شهر ذي الحجة. وعند علي والحسن والزُّهْرِيّ لا يجوز أن يقضيه في ذي الحجة.* * *1 / 336نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي