314

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

محقق

سيد محمد مهنى

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
باب صدقة التطوع
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز لبني هاشم وبني المطلب دفع صدقة التطوع إلى بعضهم بعضًا، ويجوز لغيرهم دفع ذلك إليهم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد وبعض أصحاب النَّاصِر، وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز لغيرهم ذلك على الصحيح، ونقله الداعي عن يَحْيَى أيضًا.
* * *

1 / 317