12

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

محقق

سيد محمد مهنى

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
كتاب الطهارة باب المياه مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر: هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وعند الأصم وبعض الحنفية وأبي بكر بن داود الطهور والطاهر بمعنى واحد. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجزئ إزالة النجاسة بشيء من المائعات، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجوز.

1 / 14