معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود
الناشر
المطبعة العلمية
رقم الإصدار
الأولى ١٣٥١ هـ
سنة النشر
١٩٣٢ م
مكان النشر
حلب
تصانيف
الحديث
وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل وكان أحمد ابن حنبل يقول هو مخير بين الدينار والنصف الدينار. وروي عن الحسن أنه قال عليه ما على من وقع على أهله في شهر رمضان.
ومن باب في الرجل يصيب
من أهله دون الجماع
قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يأمرنا في فوح حيضنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه.
فوح الحيض معظمه وأوله ومثله فَوعة الدم، يقال فاح وفاع بمعنى واحد وجاء في الحديث النهي عن السير في أول الليل حتى تذهب فوعته يريد إقبال ظلمته كما جاء النهي عن السير حتى يذهب فحمة العشاء. وقولها أيكم يملك إربه يروى على وجهين. أحدهما الإرب مكسورة الألف والآخر الأرب مفتوحة الألف والراء وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها يقال لفلان عندي أرب وإرب أي بغية وحاجة.
ومن باب في المرأة تستحاض
ومن قال تدع الصلاة عدد الأيام التي كانت تحيض
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسارعن أم سلمة أن امرأة كانت تُهَراقُ الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ قال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن في الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة
1 / 84