معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود
الناشر
المطبعة العلمية
رقم الإصدار
الأولى ١٣٥١ هـ
سنة النشر
١٩٣٢ م
مكان النشر
حلب
تصانيف
الحديث
ومن باب الرجل يطأ الاذى برجله
قال أبو داود: حدثنا هناد بن السري، عَن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكُف شعرا ولا ثوبا.
الموطىء ما يوطأ من الأذى في الطرق وأصله الموطوء بالواو وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم لأنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها.
وقوله لا نكف شعرا ولا ثوبا أي لا نقيها من التراب إذا صلينا صيانة لهما عن التتريب ولكن نرسلهما حتى يقعا بالأرض فيسجدا مع الأعضاء.
ومن باب في المذي
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عَن أبي النَّضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب ﵁ أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عليا ﵁ قال للمقداد وذكر نحو هذا. قال فسأله المقداد فقال رسول الله ﷺ: ليغسل ذكره وأنثييه.
قوله فلينضح فرجه معناه ليغسله بالماء وأمر بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين ويقال إن الماء البارد إذا أصاب
1 / 73