ومنها فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي وثبوت اعتبار الجامع بنص أو إجماع في نقيض الحكم وجوابه بتقرير نفيه ومنها فساد الإعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا وهو أعم من فساد الوضع وله تقديمه على المنوعات وتأخيره عنها وجوابه كالطعن في سنده والمعارضة ومنع الظهور والتأويل . ومنها منع علية الوصف وتسمى المطالبة والأصح قبوله وجوابه بإثباتها ومن المنع منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الإفطار المحذور فيه وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه ومنع حكم الأصل والأصح أنه مسموع وأن المستدل لا ينقطع به وأنه إن دل عليه لم ينقطع المعترض بل له أن يعترض وقد يقال لا نسلم حكم الأصل سلمنا ولا نسلم أنه مما يقاس فيه سلمنا ولا نسلم أنه معلل سلمنا ولا نسلم أن هذا الوصف علته سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم أنه متعد سلمنا ولا نسلم وجوده بالفرع فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق فيجوز إيراد اعتراضات من نوع وكذا من أنواع في الأصح وإن كانت مترتبة ومها اختلاف ضابطي الأصل والفرع وجوابه بأنه القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواء لا بالغاء التفاوت .
صفحة ٢٧