الخامس المناسبة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالاسكار ويحقق استقلال الوصف بعدم غيره بالسبر والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع وظنا كالإنزجار في القصاص ومحتملا سواء كالإنزجار في حد الخمر أو مرجوحا كالتوالد في نكاح الأمة والأصح جواز التعليل في الأخيرين. فإن قلت قطعا فالأصح لا يعتبر سواء ما فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها فالمجلس وما لا كلحوق نسب ولد المغربية بالشرقي والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني والضروري حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض ومثله مكمله كالحد بقليل المسكر والحاجي كالبيع فالإجارة وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع والتحسيني معارض للقواعد كالكتابة وغيره كسلب العبد أهلية الشهادة ثم المناسب إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر أو بترتيب الحكم على وقفه فإن اعتبر العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس فالملائم وإلا فالغريب وإن لم يعتبر فإن دل دليل إلغائه فلا يعلل وإلا فالمرسل ورده الأكثر وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية أو ظنية قريبة منها فهي حق كلي قطعا والمناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية لها في الأصح.
السادس الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ويسمى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة بين منزلتيهما في الأصح ولا يصار إليه إن أمكن قياس العلة وإلا فهو حجة في غير الصوري في الأصح وأعلاه قياس ما له أصل واحد فغلبة الأشباه في الحكم والصفة فاتلحكم فالصفة.
صفحة ٢٢