اللباب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
الفقه الشافعي
باب صلاة الأضحى
وصلاة الضحى/١ مثل صلاة الفطر، إلا أن تكبيراتها تُفتتح من غداة يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق٢، ويكبر خلف الفرائض٣، وخلف٤ النوافل في أحد القولين٥، وسواء كانت الفرائض٦ أداء أو قضاء٧، إلا صلاة
_________
١ نهاية لـ (٦) من (ب) .
٢ هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الأصح والمشهور، كما قاله البغوي، والرافعي، والنووي، وغيرهم، والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق.
وهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاج، أما الحجاج فيبتدئ تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفا، والله أعلم.
وانظر: فتح العزيز ٥/٥٧-٥٨، الروضة ٢/٨٠، المجموع ٥/٣٣-٣٤.
٣ المهذب ١/١٢٢.
(وخلف) زيادة من (أ) .
٥ في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولا واحد، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولا واحدا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، والله أعلم.
وانظر: حلية العلماء ٢/٢٦٥، الروضة ٢/٨٠، المجموع ٥/٣٦-٣٧.
٦ في (أ) (الفريضة) .
٧ الوسيط ٢/٧٩٢، السراج الوهاج ٩٧.
1 / 132