[الفصل الرابع] (¬1)
في النهي عن البكاء جزعا، وفي تحريم النياحة على الميت، ولطم الخد، وتسخيمه بسواد، أو رماد، أو مداد، وشق الجيب، ونتف الشعر، وحلقه، أو نشره، أو قطعه، وعن الدعاء بالويل والثبور، ودعوى الجاهلية.
في الصحيحين عن أنس، رضي الله عنه، قال مر النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، بامرأة تبكي عند قبر، فقال: (اتقي الله واصبري)، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فلما ولى، قيل لها: إنه رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فأتت بابه، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك، فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) (¬2).
وعن عمر بن الخطاب (¬3)، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه). متفق عليه (¬4).
صفحة ٢٤