لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
تصانيف
[89]
ما يراه معينا ولو كان الموضع غير منحصر كالفيافي ، فاتفق ابن القاسم وأشهب على منع الإرسال، وأجاز ذلك أصبغ ولو أرسله على معين يظنه بقرة، فوجده إبلا ففي إباحته قولان لأشهب وأصبغ بناء على أن الخطأ في الصفات، هل يسري إلى الخطأ في الموصوفات أو لا؟ وإذا أرسله على صيد فأخذ غيره لم يأكله، وإذا لم يقصد الاصطياد لم يأكله إلا بذكاة، وإن ترك التسمية ناسيا أكله وعامدا متهاونا ويأكله وغير متهاون فقولان بناء على أنها سنة أو واجبة مع الذكر، وإذا تبع الصيد فوجده منفوذ المقاتل أكله، وإن لم يجده منفوذ المقاتل ذكاه، وإذا لم يتبعه أو تراخى في اتباعه أو رجع من الطريق، ثم أدركه منفوذ المقاتل لم يأكله، وإن لم تنفذ مقاتله ذكاه وأكله. وإذا أكل الجراح من الصيد أكثره أو أقله أكل بقيته ما لم يبت، وإذا يقطع الكلب أو البازي عضوا من الصيد، فأبانه لم يؤكل المبان ثم إن ذكاه أكل بقيته وإن مات بنفسه من غير تفريط أكل. ابن شاس: إن كان موته من القطع وكان المبان نصفه فأكثر أكل الجميع وإن كان يسيرا، ففي أكل المقطوع قولان المشهور عدم الأكل، ولو كان موته من غير القطع كما لو قطع خطمه فتعذر عليه الأكل، فمات جوعا لم يؤكل المبان، وإذا انبعث الجارح من يده بغير إرسال فزجره، فلم يلتفت إليه لم يؤكل إلا أن أدرك ذكاته ولو أغراه لما انبعث فاشتد لم يؤكل على المشهور، ولو كان الجارح في غير يده فأرسله، ففي أكل ما صاده ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كان قريبا أكل وإلا لم يؤكل والصيد لأخذه إن كان هو الذي أثاره، وإن أثاره غيره فوقع في حبالته، فإن كان المثير قادرا على أخذه ولم ينتفع بحبالة هذا، ولا قصد الانتفاع بها فهو له، وإن كان على إياس منه ولم يقصد الانتفاع بها فهو لرب الحبالة. ولو قصد الانتفاع بها ولولا هي لأخذه فهو للمثير وعليه لرب الحبالة قدر ما انتفع به منها ولو كان لا يقدر على أخذه لولا هي فهو بينهما على قدر فعليهما.
[89]
***
صفحة ٨٥