[76]
الثاني: استعمال الطيب وتجب الفدية باستعمال مؤنته كالزعفران والورس كالكافور والمسك ومعنى الاستعمال إلصاق الطيب باليد وبالثوب، فإن شمه من غير مس كره ولا فدية عليه ولو مسه فلم يعلق ففي الفدية قولان.
الثالث: استعمال الدهن ويحرم ترجل الرأس بالدهن واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله فإن فعل افتدى.
الرابع: إلقاء التفث وفي إزالة الوسخ الفدية وفي مجرد الحمام قولان قال مالك: ولا يطرح القمل عن نفسه لأنه من إلقاء التفث وله أن يطرح النملة والقراد والبرغوث والعنقة وفي مثل قملة أو قملات حفنة من طعام بكف واحدة وعنه في قتل القمل الكثير الفدية وكره مالك أن يكتحل الرجل للزينة. ابن القاسم فإن فعل افتدى ولا شيء إن اكتحل لشيء يجده في عينيه وتفتدي المرأة إن اكتحلت مطلقا لأنه من زينتها. ابن القاسم إذا اكتحلت لزينة افتدت وإن اضطرت إليه لوجع فلا.
الخامس: الحلق والتقليم وتحرم إزالة الشعر مطلقا إلا لحجامة وإن كرهت إلا لضرورة وتكمل الفدية في الحلق بحلق ما يترفه به ويزل عنه الأذى كالعانة وموضع الحجامة وقص الشارب ونتف الإبط والأنف ولو نتف شعرة أو شعرات فحفنة من طعام بيد واحدة. قال مالك: وإذا قلم المحرم أظفاره ناسيا أو جاهلا افتدى، وإن قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى وإن لم يمط بذلك إذا أطعم شيئا من طعام.
السادس: مقدمات الوطء فإن لم يلتذ منها بشيء فحجه تام وعليه الهدي، وقيل: لا شيء عليه.
السابع: مغيب الحشفة في قبل أو دبر وهو مفسد، وكذلك الإنزال عن لذة بقبلة أو جسة أو استدامة نظر، وكذلك استدامة الفكر على المشهور، وروى أشهب عليه هدي فقط ولو أنزل بمجرد النظر لم يفسد وعليه هدي. الأبهري: إنما يهدي استحبابا لجواز ترك التحرز والنسيان في ذلك كالعمد ثم حيث قلنا بالفساد فذلك إذا وقع قبل الوقوف، فإن وقع قبل رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة ليلة المزدلفة، فقال مالك: يفسد ثم رجع، فقال عليه عمرة وهدي، وحيث قلنا: بالفساد فعليه تمام ما أفسد، ثم يقضيه على الوجه الذي أحرم به من تطوع أو واجب قران أو إفراد أو تمتع
[76]
***
صفحة ٧٢