[74]
ويرميها من أسفلها ولا يقف عندها للدعاء فتلك السنة، ثم يفعل في اليوم الثاني مثل ذلك، وفي اليوم الثالث إن لم يتعجل وإن غربت الشمس من الثاني لزم المبيت والرمي، وإن جهل وتعجل فعليه هدي وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات فوقت الأداء من الزوال إلى الغروب ووقت القضاء في الجميع إلى آخر اليوم الرابع ولا قضاء للرابع ومن أدرك الرمي في وقت الأداء فلا شيء عليه، فإن تركه أو بعضه حتى فات وقت القضاء وجب عليه الدم بلا خلاف. وإن فعله في وقت القضاء فروايتان والمشهور الوجوب وإن ترك رمي جمرة العقبة والجمار كلها فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام وإن ترك حصاة أهدى ما شاء ولا يبطل الحج بفوات شيء من الرمي. وقال عبد الملك: يبطل بقوات جمرة العقبة ثم إذا رجعوا إلى مكة نزلوا بالأبطح وصلوا هنالك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويدخلون مكة بعد العشاء، وإذا عزم على الرحيل طاف طواف الوداع وينبغي أن يستلم الحجر عند آخر عهده بالبيت.
اللواحق
ونعني بذلك ما يطرأ على الحاج بعد إحرامه وما يجب عليه اجتنابه وما يلزمه من فدية وهدي وقد حصرنا ذلك في ثلاثة فصول:
الأول: في موانع الإتمام، وهي خمسة:
الأول: منع الزوج ومنع السيد وإذا أحرمت المرأة بحج الفريضة من قبل الميقات فلزوجها أن يحللها، وكذلك إذا أحرمت تطوعا، ثم إذا أحلها فتتحلل كالمحصر وإذا أحرم العبد بغير إذن السيد فلسيده منعه، وتحلله كالمحصر أيضا.
الثاني: منع الغريم وإذا أحرم الرجل وعليه دين فلغريمه أن يمنعه من الخروج إذا كان موسرا وليس له أن يحلله فإن كان معسرا أو الدين مؤجلا لم يمنعه.
الثالث: حبس السلطان وإذا حبس السلطان محرما في دم أو دين فهو كالإحصار بالمرض ابن القصار: وإن حبس في حق فمن قبله أوتي فهو كالمفرط حتى فاته الحج، وإن حبس من غير حق فلا أعلم فيه نصا والقياس كأنه كحصر العدو.
[74]
***
صفحة ٧٠