[69]
الثاني: أن يهل بعمرة من أشهر الحج أو في غيرها ويبقى لشوال ولو بعض السعي مثل أن يعتمر في رمضان، فطاف وسعى بعض السعي، وأتم ليلة الفطر، ثم يحج من عامه، ولو أتم السعي في رمضان وحلق في شوال فليس بتمتع، قاله ابن القاسم.
الثالث: أن يحج من عامه، فإن اعتمر مريدا للتمتع وفرغ من سعيه، ثم فاته الحج قبل أن يحرم به فلا دم عليه.
الرابع: أن لا يعود إلى أفقه ولا إلى أفق مثل أفقه. وقال ابن الماجشون: إن كان في بلاد الحجاز، لا يسقطه عنه رجوعه إلى مثل أفقه؛ لأنها متقاربة، وإنما يسقطه عنه رجوعه إلى أفقه خاصة.
الخامس: أن يقعا عن شخص واحد على الأشهر مثاله أن يعتمر في أشهر الحج عن نفسه، ثم يحل، ثم يحج من عامه عن غيره.
تنبيه: دم التمتع يجب بإحرامه بالحج ويجدد التلبية عند كل هبوط وصعود وحدوث حادث وسماع ملب وخلف الصلوات ويستحب رفع الصوت للرجال ولا يلح ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال مالك: وإذا أحرم بالحج مفردا أو قارنا قطع التلبية إذا دخل المسجد الحرام حتى يبتدئ بالطواف، فإذا فرغ من سعيه عاد إليها ولا يقطعها من يروم يوم عرفة إلى المسجد. قال ابن القاسم: يريد إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة والمعتمد إذا أحرم من ميقاته قطعها إذا دخل الحرم وإن أحرم من ميقاته مثل الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام.
سنن دخول مكة:
وهو أن يغتسل بذي طو بغير تدلك ولا يغسل رأسه إلا بالماء ويصبه صبا خفيفا خشية أن يقتل القمل، ثم يدخل مكة نهارا، ثم إن أتى من طريق المدينة، فليدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد ويخرج من ثنية كدى بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء، ثم يدخل من باب في بني شيبة، فيأتي الحجر الأسود فيبتدئ الطواف.
وطواف القدوم واجب، وقيل: سنة - ابن بشير - ووجوبه لغيره وهو السعي لأنه ركن ولا يقع إلا بعد طواف.
[69]
***
صفحة ٦٥