[56]
النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الرجل منهم بكثرة العطاء من الفيء يرغبهم في الإسلام، ثم جعل لهم في بيت المال ولم يزل ذلك لهم حتى قطعه عمر رضي الله عنه، والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم.
والرقاب: هم الأرقاء يشترون ويعتقون وولاؤهم للمسلمين ولا يعتق إلا مؤمن، وقيل: وكافر.
والغارمون: من عليه دين لآدمي استدانه في غير فساد ولا سفه ولا ليأخذ من الزكاة.
وسبيل الله: الجهاد على الأصح، وقال ابن حبيب: الحاج.
وابن السبيل: هو الغريب يعطي ليتوصل بذلك إلى بلده أو على استدامة سفره، وإن كان غنيا ببلده ولا يلزمه أن يتسلف، وقيل: إن وجد من يسلفه لم يعط وإن كان معه ما يبلغه لم يعط على المشهور، ومن ادعى أنه ابن سبيل صدق إذا ظهر على هيئة الفقر ويكتفي بقرينة الحال.
وإذا اجتمع في الرجل وصفان أعطي سهمين، وقيل: بل يعطي بالاجتهاد. وموضع الإخراج موضع المالك والمال والمستحق، فإن لم يوجد فيه مستحق نقلت إلى أقرب المواضع إليه ولو دفعها لغير فقراء بلده كره له ذلك وأجزاه، وقال سحنون: لا تجزئه، ولو نقلها إلى من هو أحوج أجزاه، وإذا أخذ الغازي منها وقعد فإن وجدت ببلده أخذت وتردد اللخمي في الغارم يسقط دينه، ولا تصرف الزكاة في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر ولا لإمام ولا لقاض ولا لفقيه ولا لقارئ ورزقهم في بيت المال من خراج وخمس وعشر.
القسم الثاني: البدنية
وهي زكاة الفطر.
حكمها: الوجوب على المشهور.
حكمة مشروعيتها: الرفق بالفقراء في إنائهم عن السؤال في يوم الفطر.
أركانها: خمسة، المخرج، والمخرج عنه، والمخرج منه، والمخرج إليه، والمخرج فيه.
[56]
***
صفحة ٥٣