[52]
يسمى بذلك لأن أمه حينئذ ترضع ما ولدته بعده، فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة؛ لأنها استحقت الحمل، فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة.
النوع الثاني: البقر: وفي الثلاثين تبيع ذكر، وهو الذي في سنتين، وفي الأربعين مسنة، وهي التي بلغت ثلاثا، وفي الستين تبيعان، فإذا بلغت سبعين ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا إلى مائة وعشرين، فيخير الساعي في أربع تبيعان أو ثلاث مسنات.
النوع الثالث: الغنم: وفي الأربعين شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، وما بينهما أوقاص، ثم في كل مائة شاة، ويضاف الضأن إلى المعز كما يضاف البخت إلى العراب والجواميس إلى البقر، ثم إن وجبت في الضأن والمعز شاة وهما بالسواء خير الساعي، وإن كان أحدهما أكثر أخذها من الأكثر، فإن وجبت فيهما شاتان وهما على السواء أخذ شاة من كل صنف، وإن كان أحدهما أكثر أخذ شاة من الأكثر، ثم ينظر ما بقي بعد النصاب ويعتبر بالأقل، فإن كان الزائد أكثر من الأقل نظرت إلى الأقل، فإن كان دون النصاب أخذ الشاة الأخرى من الأكثر أيضا، وإن كان نصابا نظرت أيضا، فإن كان وقصا لم يؤثر في وجوب الشاة الثانية أخذها أيضا من الأكثر، وإن لم يكن وقصا، فقال ابن القاسم: يلغى الزائد على النصاب، فيبقى بيده نصاب من الضأن ونصاب من المعز، فيأخذ من كل نصاب منها شاة. وقال سحنون: لا يلغى الزائد، فإن وجب خروج الشاة الأخرى منه لكونه أكثر ويعتبر في البخت والعراب والجواميس والبقر مثل ذلك.
حكم الساعي:
قد تقدم أنه شرط في الوجوب في حق من يأتيهم السعاة، وهو المشهور إذا كان الإمام عدلا، وقيل: شرط في الأداء، وإذا وجد الساعي عند رجل نصابا فأخبره أنه استفاده منذ شهر صدقه ما لم يتبين كذبه، وفي تحليفه قولان، ولو قال: أديت زكاته لم يعتبر قوله وأخذها منه، وإذا وجد عند رجل دون النصاب فتركه ثم لما رجع وجده قد كمل بولادة لم يأخذ منه شيء على المشهور، وما ذبحه رب المال بعد الحول وقبل مجيء الساعي أو مات ثم قدم لم يحاسبه بشيء من ذلك، وإنما يأخذ
[52]
***
صفحة ٤٩