[49]
لفظه البحر كالعنبر واللؤلؤ، فهو لواجده ولا يخمس، وإن تقدم عليه ملك لمعصوم، فهل يكون لواجده لأنه كالمستهلك أو لمالكه؟ قولان، وكذلك ما وجد بمضيعة وعجز ربه عنه ومر تاركا له ففيه القولان. والمعدن أصله الإقامة. ومنه جنات عدن، أي جنات إقامة، وما وجد من المعادن في أرض غير مملوكة نظر فيها الإمام إن شاء قطعها قطع أمتاع أو أخذ زكاتها، وإن شاء كلف من يغتلها للمسلمين، وما وجد في أرض مملوكة لمعين، ففي المذهب ثلاثة للإمام وللمالك وللإمام إن كانت ذهبا أو فضة، وللمالك إن كانت من غيرهما وما ظهر في أرض مملوكة لغير معين، فقال مالك: إن كانت في أرض عنوة فللإمام، وإن كانت في أرض صلح فللمصالحين وما وجد في المعدن مما لا يحتاج إلى تصفية، وهي الندرة، فالمشهور أنها كالركاز.
النوع الثاني: الحرث والثمار:
وما كان من الحبوب مقتاتا مدخرا للعيش غالبا وجبت فيه الزكاة اتفاقا، والقيد الأخير يخرج الجوز واللوز؛ لأنهما مقتاتان مدخران، لكن لا يدخران للعيش، وقد وقع الخلاف في حبوب منها السلت، والقول بأن الزكاة لا تتعلق به شاذ، ومنها العلس، وهو حب مستطيل يشبه البر، والمشهور تعلقها به، ومنها القطاني، والمنصوص تعلق الزكاة بها. قال أشهب: والكرسنة من القطاني. وقال ابن حبيب: هي صنف على حدته. ومنها الترمس والزكاة تتعلق به في رواية ابن وهب، ومنها الجلجلان وفيه الزكاة. ورأى اللخمي أن ذلك باليمن والشام؛ لأنه عمدتهم في الأكل بخلاف المغرب، إذ ليس هو أصل للعيش غالبا، ومنها حب الفجل الأحمر، وحب القرطم، وهو زريعة العصفر وزريعة الكتان. وفي كل واحدة ثلاثة يفرق في الثالث بين أن يكثر زيته فتجب أو يقل فلا تجب.
وأما الثمار: فلا خلاف في تعلقها بالتمر والزبيب، وقيل: إلا ما لا يثمر ولا يتزبب، وتتعلق بالزيتون، وفيما لا يخرج الزيت خلاف. قال مالك: ولا تجب في التين، وإنما قال ذلك إذا لم يكن عندهم مقتاتا، وإلا فهو أظهر من الزبيب، واختلف فيما عدا ذلك كالخوخ والرمان والجوز واللوز وما أشبه ذلك من الثمار اليابسة ذوات الأصول، فقال مالك: لا زكاة فيها. وقال ابن حبيب وابن الماجشون: فيها الزكاة، ثم الزكاة إنما تجب عند وجود السبب والشرط، فالسبب ملك النصاب وهو خمسة
[49]
***
صفحة ٤٦