[45]
كتاب الزكاة
حقيقتها لغة: النماء والتطهير.
حكمها: الوجوب.
حكمة مشروعيتها: إرفاق الفقراء وتطهير الأغنياء من داء البخل، وهي قسمان: مالية، وبدنية، ونعني بالبدنية زكاة الفطر.
القسم الأول
المالية
وأركانها أربعة: المأخوذ منه، والمأخوذ، والآخذ، والمأخوذ له.
الركن الأول
المأخوذ منه
المأخوذ منه ثلاثة أنواع: عين، وحرث، وماشية.
النوع الأول: العين:
ويتم غرضنا منه في خمسة أبحاث:
البحث الأول: في المقتضي للوجوب:
وهو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، أما السبب فهو ملك النصاب الملك التام، فيدخل مال الصبي والمجنون لأن ملكهما تام والمخاطب بالإخراج الوصي، ويخرج مال العبد؛ لأن ملكه غير تام، والنصاب من الذهب عشرون دينارا، ومن الورق مائتا درهم بالوزن الأول، وما زاد على النصاب يخرج منه بحسابه ولا وقص في العين، ويكمل أحد النقدين بالآخر، وجيد النصف برديئه.
وأما الشرط فأمران:
الأول: مرور الحول على جميعه تحقيقا أو تقديرا عدا ما يحصل من المعدن، فإنه لا يشترط فيه الحول، ولفظ التقدير يتناول الربح، فإنه مضموم إلى أصله على
[45]
***
صفحة ٤٢