[31]
إلا أن يكون زيهم، والدعاء بين الإحرام والقراءة والدعاء في الركوع وقراءة القرآن فيه، وفي السجود وفي التشهد، وتقنيع الرأس في الركوع، ورفع البصر إلى السماء، والسجود على ما فيه ترفه، والقراءة على خلاف ترتيب المصحف، والاتكاء، والالتفات، وقتل البرغوث، والقمل. قال في المدونة: لا يقتلها ولا يلقيها في المسجد، ولا يقتلها فيه، وإن كان في غير صلاة وقراءة السجدة عمدا في الفريضة للإمام والفذ، وعن مالك: لا تكره في مسجد يقل أهله، وحديث النفس بأمور الدنيا، وما كان منه مشغلا بحيث لا يدري ما صلى، فظاهر المذهب أنه يعيد أبدا ، والترويح بكمه أو غيره، ويلحق بذلك المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وهي المقبرة والمجزرة والمزبلة ومحجة الطريق، وبطن الوادي وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل، وكرهت في الحمام للنجاسة، وكذلك المقبرة، فإن كان الحمام مأمونا من النجاسة والمقبرة مأمونة من أجزاء الموتى لم تكره على المشهور، وقيل: إلا مقابر المشركين وتكره في الكنائس للنجاسة والصور، ويلحق بذلك أيضا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي بعد الفجر إلا في الفجر وركعتيه إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وبعد الجمعة حتى نصرف المصلي وتستثنى الفوائت عموما وقيام الليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصا وفي صلاة الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار ثلاثة الجواز في المدونة والمنع في الموطأ، والجواز في الصبح لابن حبيب، وأما الإسفار والاصفرار فممنوع إلا أن يخشى تغير الميت.
الجماعة
أركانها:
ثلاثة: الإمام، والمأموم، والموقف.
شروط الإمام:
عشرة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية في الجمعة خاصة، والعدالة،
[31]
***
صفحة ٢٨