[29]
المؤمنين نصبها، وأجمع الناس عليها، وحيث قلنا بالاجتهاد فذلك للعالم بالأدلة، وهل المطلوب في الاجتهاد الجهة أو السمت؟ قولان، والقول باعتبار السمت بشكل بصلاة الصف الطويل بغير مكة، وأما العامي فإنه يقلد مسلما عالما بالأدلة مكلفا، وله أن يصلي إلى المحاريب.
تنبيه: يؤمر الإمام والمنفرد بسترة، ولو مثل مؤخرة الرحل إن كان لا يأمن المرور، وقيل: وإن أمن إلا أن يصلي بمكان مشرف يغاب عنه رءوس الناس والستر أحب إلي. قال ابن القاسم: ويأثم المار بين يدي المصلي إن كانت له مندوحة، وكذلك المصلي إن تعرض ولا يقطع الصلاة لشيء ولا يصمد إلى السترة، بل ينحرف عنها قليلا والمناولة بين يديه لا تصلح، قاله مالك.
المصلى به:
هو القرآن، والواجب هو الفاتحة، والمشهور وجوبها في كل ركعة للإمام والفذ، وتستحب للمأموم في السرية.
الكيفية:
هي الإتيان بالفرائض والسنن والفضائل واجتناب المكروهات.
الفرائض:
اثنا عشر: النية، وتكبيرة الإحرام ولفظها (الله أكبر) معينا، والفاتحة، والقيام لها والركوع، وأقله أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه والرفع منه، فإن أخل وجبت الإعادة على الأشهر، فإن لم يعتدل، قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر. وقال أشهب: لا يجزئه، وقيل: إن قارب أجزأ والسجود على الجبهة والأنف، فإن اقتصر على أحدهما فثلاثة يفرق في الثالث فيجزئه في الجبهة دون الأنف والرفع منه والاعتدال والطمأنينة على الأصح وحكمهما في الرفع من السجود كالركوع والجلوس للتسليم، ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك اليسرى على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامها يلي الأرض وكفاه مطروحتان على فخذيه، ويعقد في التشهدين في اليمنى تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها عند التوحيد، وقيل: دائما، وقيل: لا يحركها والتسلم ولفظه: السلام عليكم، معينا، فلو نكر صح على المشهور.
[29]
***
صفحة ٢٦