[14]
القليل ما يتوضأ به يقع فيه القطرة من البول وقدر القصية يتوضأ فيها الجنب، وأما الجاري فحكمه كالكثير، قاله في المدونة، وزاد ابن الحاجب: إذا كان المجموع كثيرا والجرية لا انفكاك لها ومراده: جميع ما في الجرية واحترز بعدم الانفكاك عن ميزاب السانية.
المزال: وهو عين الخبث، وحكم الحدث.
المزال عنه: الجسد والثوب والبقعة.
كيفية الإزالة: وهي الإتيان بالفرائض والسنن والفضائل واجتناب المكروهات على الصفة المعلومة.
الفرائض:
ستة: النية، وهي صفة ترجح أحد الجائزين على الآخر، شروطها ثلاثة: أن تكون جازمة، وأن تتعلق بفعل الإنسان نفسه، وأن تكون مقارنة لأول أزمنة الفعل، وأجاز ابن القاسم تقدمها عندما يأخذ في أسباب الفعل، كالسير إلى الحمام وإلى النهر، ووافقه سحنون على النهر خاصة.
كيفية تعقلها: أن ينوي رفع الحدث، أو ما يستلزم رفعه عند غسل الوجه، وقيل: عند غسل اليدين، وغسل جميع الوجه بنقل الماء إليه مع الدلك على المشهور، وحده طولا: من منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وقيل: من العذار إلى العذار، وقيل بالأول في نقى الخد، وبالثاني في ذي الشعر الملتحي، ويجب تخليل خفيف الشعر دون كثيفه، وغسل اليدين إلى المرفقين، وقيل: دونهما، وهما على الخلاف في الغاية هل تدخل في المغيا، وفيها أربعة أقوال يفرق في الثالث بين أن تتميز جنسا فلا يدخل وإلا دخلت. الرابع: إن كان من جنس المغيا دخلت وإلا فلا، ومسح جميع الرأس للرجل والمرأة وما استرخى من شعرها، وحده من مبدأ الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة، وقيل: آخر منابت القفا، ولو مسح بعضه لم يجزه، وقيل: يجزيه الثلثان، وقيل: الثلث، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وقيل: دونهما، وهما على الخلاف في الغاية، والكعبان: هما الناتئان في طرفي الساقين، وقيل: معقد الشراك، والأول أصح؛ لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] وأرجل اسم جنس أضيف، فيعم، والعام يقع فيه الحكم على كل فرد فرد، فيكون التقدير: اغسلوا
[14]
***
صفحة ١١