440

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

محقق

طارق بن عوض الله

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

والجمعة والخميس»؛ وكأنها غير محفوظة، فإن كانت محفوظة فهي نوع رابع.
والنوع الخامس: ما خرّجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود ﵁ أنّ النبي ﷺ كان يصوم من غرّة كلّ شهر ثلاثة أيام (^١)، وحسّنه الترمذي، وذكر أنّ بعضهم لم يرفعه، يعني أنه وقفه على ابن مسعود، وظاهر هذا أنّه كان يوالي بين الأيام الثلاثة من أوّل كلّ شهر.
والنوع السادس: أنه كان يصوم أيّام البيض، فخرّج النسائي عن ابن عباس ﵄، «أن النبي ﷺ كان لا يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر» (^٢).
وخرّج الترمذيّ والنسائي عن أبي ذرّ ﵁ أنّ النبي ﷺ أمره بصيام أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة (^٣). وفي السّنن الأربعة خلا الترمذي، عن قتادة بن ملحان، عن النبي ﷺ نحوه (^٤). وخرّج النسائي من حديث جرير البجلي عن النبي ﷺ نحوه أيضا (^٥).
وقد روي عن الحسن أنّه كان يصوم خمسة أيام من أولّ الشهر، ويقول:
ما يدريني لعلي لا أدرك البيض. وفي كتاب «مناقب الحسن» لأبي حيان التوحيدي أنّ رجلا سأل الحسن: لأيّ شيء استحبّ صيام أيّام البيض؟ فلم

(^١) أخرجه: أبو داود (٢٤٥٠)، والنسائي (٤/ ٢٠٤)، والترمذي (٧٤٢).
(^٢) أخرجه: النسائي (٤/ ١٩٨).
وراجع: «الصحيحة» (٥٨٠).
(^٣) أخرجه: الترمذي (٧٦١) وحسنه، والنسائي (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(^٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧)، وأبو داود (٢٤٤٩)، والنسائي (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وابن ماجه (١٧٠٧).
(^٥) أخرجه: النسائي (٤/ ٢٢١) عن جرير بن عبد الله البجلي.

1 / 451