503

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

قال (ط): في الحديث أنَّه يجب على الإمام افتِقاد رَعيَّته، وتعليمُهم، ووعظُهم رجالًا ونساءً، وأن الصَّدقة تُنجي من النار.
قال البَغَوي: وأنَّه يجوز للمَرأة العطية بلا إذْن الزَّوج، وحديث النَّهي عن ذلك محمولٌ على غير الرَّشيدة، أو من مال زَوجها.
قال (ن): واستحباب وعْظ النِّساء، وتذكيرهنَّ الآخِرة، وأَحكام الإسلام، وحثُّهن على الصدقة، وذلك حيث لا يترتَّب مَفسدةٌ على الواعِظ، أو فِتْنةٌ على المَوعوظة.
وعُزلة النِّساء عن الرجال في الصلاة.
وأنَّ صدقة التطوُّع لا تحتاج لإيجابٍ وقبولٍ.
وأنَّ الصَّدقات العامة إنما يَصرِفها في مصارفها الإمامُ.
وصَدَقة المرأَة من مالها بلا إِذْن زوجها، أي: كما سبَق، ولا يتوقَّف على ثُلُث مالها، خلافًا لمالكٍ في منع الزِّيادة على الثلُث إلا برضاه، لتَرْك استِفصاله ﷺ عن ذلك.
واستِحباب إخراج النِّساء غيرِ ذَوات الجَمال في العِيْدَين.
قال (ك): وأن الأصل في الناس العقْل، وفي التصرفات الصِّحة؛ لعدَم سُؤاله ﷺ عن ذلك، وأعلَن أنَّ الحديث وإنْ دلَّ صريحًا على الوعظ، فدلالته على التعليم الداخِل في الترجمة؛ لاستِلزام الأَمْر بالصَّدقة ذلكَ.
* * *

2 / 25