245

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

قال (ش): قال القُرطُبي: الرِّواية بالضمِّ، وهو منه حَلِفٌ على ظنِّه، ولم يُنكر عليه.
(أو مسلمًا) بإسكان الواو على الإضْراب عن قوله، والحُكمُ بالظَّاهر، كأنَّه قال: بل مُسلِمًا، ولا يُقطع بإيمانه، فإنَّ الباطن لا يَعلمُه إلا الله تعالى، فالأَولى أن يُعبَّر بالإسلام.
قال صاحب "التحرير": إنَّ فيه الحكم بأنَّه غير مُؤمنٍ؛ وردَّه (ن) بأنَّه ليس فيه إنكارُ كونه مُؤمنًا، [بل النَّهي عن القَطْع بإيمانه لعدَم مُوجِب القَطْع، فتوهُّم الحكم بأنَّه غير مؤمنٍ غلَطٌ، بل في الحديث إشارةٌ إلى كونه مُؤمنًا] (١)، وهو قوله: "لأُعْطِي الرَّجُلَ وغيرُه أَحبُّ إِليَّ مِنْهُ".
قال (ك): فعلى هذا التَّقدير لا يكون الحديث دالًّا على ما عُقد له البابُ، وأيضًا فلا يكون لرَدِّه ﷺ على سَعْد فائدةٌ، ولئِنْ سُلِّم أنَّ فيه إشارةً إليه؛ فذلك حصَل بعد تَكرار سَعْدٍ إخباره بإيمانه، وجاز أنْ يُنكر أولًا ثم يُسلِّم آخِرًا؛ لحُصول أَمْرٍ يُفيد العِلْم.
قلتُ: وفيه نظَرٌ؛ فإنَّ استدلال البخاري إنما هو بإطلاقِ لفْظ (الإسلام) مقابلة للحقيقي من غير تعرُّضٍ لحاله، والإنْكار على سَعْد إنما هو على جَزْمه سواءٌ كان في نفْس الأمر كذلك أو لا.
(فعدت)؛ أي: رجعتُ.

(١) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.

1 / 195