207

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

يشدُّ الأعضاءَ، وإما العَصْب بمعنى: الإحاطة، يُقال: عصَبه: إذا أحاطَ به.
والإشارة بذِكْر الرَّاوي ذلك إلى المُبالغة في ضبْط الحديث، وأنَّه عن تحقيقٍ وإتقانٍ، وكذا أنَّ الرَّاوي شَهِد بدرًا، وأنَّه أَحَد النُّقباء، كلُّه يُقوِّيه؛ فإنَّ الرواية تترجَّح عند المعارَضة بفضْل الراوي وشرَفه.
(بَايِعُوني) المُبايَعة هي المُعاقَدة والمُعاهَدة، شُبِّهت بعقود المال، لأن كلًّا يُعطي ما عنده بما عندَ الآخَر، فمِنْ عنْدِ النبيِّ ﷺ الثواب والخير الكثير، ومِنْ عندهم التِزام الطاعة.
وقد تُعرَّف بأنَّها عَقْدُ الإمامِ العَهْد بما يَأْمر الناس به.
(عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا) قدَّم التوحيد لأنَّه أصل الإيمان، وأساس الإسلام، وعمَّم المنْع بقوله: (شيئًا)؛ لأنَّه نكرةٌ في سياق النَّهي، والنَّهي كالنَّفي.
(وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَكمْ) غير الأولاد وإنْ حرُم قتْلُه بغير حق، إلا أنَّ ذِكْر الأولاد هنا خَرَج مَخرَج الغالب، فلا مَفهومَ له؛ لأنَّهم كانوا يقتُلون أولادهم خشيةَ الإملاق، بل هذا مفهومُ لقَبٍ، فلا حُجَّةَ فيه مطلقًا.
قال التَّيْمِي: ولأنَّ قتْل الأولاد كان أكثَر مِن قتْل غيرهم، وهو الوَأْد، وهو أشنَع القتْل، ولأنَّ قتْلهم فيه قَطيعة الرَّحِم أيضًا، فَصْرْفُ العِناية إليه أكثر.
(ببُهْتَانٍ) هو الكَذِب الذي يَبْهَتُ سامعَه، أي: يُدهشُه لفَظاعته،

1 / 157