172

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

الأَعمال، والسَّلَف: التَّصديق بالجَنان، والإِقْرار باللِّسان، والعمَل بالأركان، فالأقوال خمسةٌ: ثلاثةٌ بسيطةٌ، وواحدٌ مُركَّبٌ من اثنين، وواحدٌ مُركَّبٌ من ثلاثةٍ.
فالكلمة كافيةٌ في دُخول الإيمان اتفاقًا، والكمال لا بُدَّ فيه من الثَّلاث إجماعا، انتهى.
* * *
٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَناَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءَ الزكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".
(م ت س).
اعلم أنَّ مِن طُرَف إسناد الحديث هنا: أنَّ رُواته مَكيُّون قُرشيون إلا عُبيد الله فإنَّه كوفي.
وقولُ البخاري مرةً: (حدَّثنا)، ومرةً: (أخبرنا) إما على القول بالمُغايرة، وهو المشهور، بأنَّ الأول إذا قرأَ الشَّيخُ، والثاني إذا قُرئ على الشَّيخ، وإما لأنَّهما سواءٌ كما سيأتي، وأما (عن) فللأعمِّ، لكنْ لا بُدَّ في المُعَنعَن من السَّماع عند البخاري.
(بُنِيَ الإسْلاَمُ) قال (ن): أَدخَل البخاريُّ هذا الحديثَ في هذا

1 / 122