1118

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

السُّجود، ويَسترُ في الباقي، أو أَنَّ القَصْدَ بالسُّجود التذلُّل، وكشْفُ الجبهة فيما ظهَر، وغيرُها ليس كذلك، بل الخُشوع بسَتْرها أظهرُ، ولا قياسَ مع الفَارِق.
* * *
٢٤ - بابُ الصلاَةِ في النِّعَالِ
(باب الصَّلاة في النِّعال)
٣٨٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ: "كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نعمْ.
(في نَعْلَيْهِ)؛ أي: علَى نعليهِ أو بنَعلَيه؟ لتعذُّر الظَّرفيَّة.
قال (ط): معنى الحديث: أنَّه لا بَأْسَ بالصَّلاة إذا لم يكُن في النَّعلَيْن نَجَسٌ، فإِنْ كان فيُجزِئُ مَسْحُمها بالتُّراب عند طائفةٍ إذا كان رَطْبًا، وقال مالكٌ، وأبو حنيفة: لا يُطهِّره رَطْبًا إلا الماء، فإنْ كان يابِسا أَجزأَ حَكُّهُ، وقال الشَّافعيُّ: لا يُطهِّرُه إلا الماءُ مطلقًا.
* * *

3 / 126