اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

شمس الدين البرماوي ت. 831 هجري
105

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

تعديةَ (كَسَبَ) لاثنين، وفي "النِّهاية": يُقال: كَسَبْتُ مالًا، وكسَبْتُ زيدًا مالًا، وأكَسبتُه مالًا: أَعنتُه على كَسْبه، وجعلتُه يكسبُه. وقيل: إنَّ معنى المفتوح: تَكسِبُ المالَ المعدومَ، وتُصيب منه ما يَعجَزُ غيرُك عن تحصيله، والعرَب تَتمادحُ بمثْل ذلك لا سيَّما قُرَيش، يُقال: فُلانٌ يكسِبُ المعدومَ إذا كان مَجْدُودًا يَنالُ ما يُحرَم غيره، وقد كان ﷺ محظُوظًا في تجارته. وضعَّفه (ن) بأنَّه لا معنى لذلك هنا إلا أن يُضمَّ إليه زيادةُ أنَّه يَجُود به، ويُنفقه في المَكرُمات. وقيل: المَعدوم هو الرَّجُل المُحتَاج العاجِز عن الكَسْب؛ لأنَّه بذلك صارَ كالمَعدُوم الميِّت، والمعنى: أنَّ غيرَك يَستفيد المالَ، وأنت تَستفيدُ هذا الّذي كالمَعدُوم لعَجْزه، فتُعينُه؛ فإنَّ الكسْب هو الاستِفادة. وقال (خ): صوابه: (المُعدِم) بلا واوٍ؛ لأنَّ المَعدُوم لا يدخُل تحت الأفْعال، والمراد: أنَّكَ تُعطي الفقيرَ المعدومَ مالًا يُعينه على افتِقاره، ورَدَّ عليه التَّيْمِي في تَخطئَتِه ما صحَّ في الرِّواية واشتُهِرَ، فيكون هو الصَّواب. قال (ش): إنَّه بَناه على اختيار الأَفْصح، وهو فتح التاء، أنها على الضمِّ فالمراد به مَعدُومات الفَوائد، ومَكارم الأَخلاق، انتهى. ويظهر أنَّ البِناء بالعكْس، فتأَمَّلْه. وفي "تهذيب الأزهري" عن ابن الأَعرابي: رجُلٌ عَديمٌ لا عَقْلَ

1 / 54