1015

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

٣ - بابُ التَّيَممِ فِي الحضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاء وَخَاف فوْتَ الصَّلاَةِ
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي المَرِيضِ عِنْدَهُ المَاءُ وَلاَ يَجدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ: يتيَمَّمُ.
وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَحَضَرَتِ العَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَم، فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة، فَلَمْ يُعِدْ.
(باب التيمم في الحضر)
(فوت) في بعضِها: (فَوَاتَ).
(وبه)؛ أي: تيمُّمِ الحاضِرِ عندَ فَقدِ الماء، وبذلك قال الشَّافعيُّ أيضًا؛ لكنْ معَ القَضاء.
(من يناوله)؛ أي: يُعطيه ويُعينه، بل وعند الشَّافعيِّ أنَّه يتيمَّمُ إذا خافَ من الماء مَحذورًا كما نُقِلَ في الفِقه؛ وإنْ وَجَدَ مَن يُعينُه، ولم يَحتَجْ لقضاءٍ.
(بالجرف) بضمِّ الجيمِ والرَّاء، ورُبَّما سُكِّنت، وجَمعُه (جِرَف) بكسر الجيم وفتح الرَّاء، كحُجرة وحِجَر، وهو ما تجزفُ السيولُ وتأكلُ من الأرض، والمرادُ به مَوضعٌ من جِهة الشَّام على ثلاثةِ أميالٍ من المدينة.
(فحضرت): أُنِّثَ بالتاء؛ لأنَّ المُرادَ بالعَصر: صلاةُ العَصر.

3 / 22