( خاتمة) رجل هلك عن زوجته وأم ولاولاد اخ والاولاد عم المسئلة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة والباقي لعصبته أولاد وأخ او أولاد العم. وانه ترك اخا لاب منفردا او شقيقا أو اميا كذلك وزوجة واما فالمسئلة من اثنى عشر عشر للزوجة الربع ثلاثة وللم الثلث أربعة والباقي للشقيق فان عدم فللأبوين وللأمي السدس سهمان مع وجود كلا المذكورين أو احدمهما ولاحدهما ما بقى بعده لآنه ذو سهم ولا حاجب له هنا فان عدما فالباقي رد بينهما أي هو ولام لا الزوجة لأنها لا حظ لها من الرد كما سياتي بيانه . وان هلم هلكت امراة وترركت أخوة وزوجا وأما وجده فالمسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وما بقي فللأخوة ولا شئ للجدة لأنها محجوبة الام حجب حرمان كما حجبت الام هنا بجمع الاخوة من الثلث الى السدس حجب نقصان وكذا ان تركت زوجا واخوة وأما وجدا فالمسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للجد ولا شئ للأخوة وفي هذه المسئلة حجبان حجب نقصان وهو حجب الاخوة أم الهالك من الثلث الى السدس وحجب حرمان وهو حجب الجد للخوة عن الميراث راسا.
صفحة ٧