باب في العويص وهو أنواع وقد عن أن نذكر في هذا المختصر نوعين منها النوع الأول كرجل هلك عن زوجة وأبنين وأوصى لأبن أبنة بمثل نصيب أبيه أن لو كان حيا فلك في هذا النوع وجهان أحدهما أن تأخذ رؤوسهم كلهم مع الموصى له وتضربها في مخرج سهم الزوجة ومخرج سهمان من ثمانية فأضرب ثلاثة في ثمانية تخرج أربعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة ولكل أبن سبعة وهي الوصية وعشرون لا تنقسم على الابنين ورؤوسهما اثنان فأضرب واحدا وثلاثين في أثنين تخرج أثنين وستين للزوجة منها ستة وهي ثلاثة في أثنين وللموصي له سبعة في أثنين فذلك أربعة عشر ولكل أبن واحد وعشرون فذلك اثنان وأربعون وقد تمت المسألة في حالين ففي حال تجعل الموصي له معدوما من الورثة وفي حال تجعله موجودا معهم ففي حال إعدامه تكون المسألة من أثنين وفي حال وجوده تكون من ثلاثة فأضرب أثنين في ثلاثة تخرج ستة وستة في ثمانية تخرج ثمانية وأربعين للزوجة من ثمانية سهم مضروب فذلك ستة ولكل أبن أربعة عشر فإذا عرفت أن ناب الموصى له أربعة عشر فأرجع أصل المسألة وهي ثمانية وأربعون للورثة وهم الزوجة والابنان وزد أربعة عشر فوقها وهي الوصية تخرج أثنين وستين سهما فللزوجة منها ستة ولكل من الابنين الوارثين واحد وعشرون وللموصى له أربعة عشر وقد تمت المسألة أخرى رجل هل عن زوجة وأبنة وأبنين وأوصى لإبن أبنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان أبو حيا له فأرجع أصل المسألة للورثة ورد سبعة فوقها وقل صحت من واحد وثلاثين للزوجة منها ثلاثة وللموصى له سبعة يبقى واحد ففي حال وجود الموصى له رؤوسهم سبعة عن زوجة وأبنين وأبنة وأوصى لإبن أبنه بمثل نصيب أحد بنيه الذكور فأجعل الموصى له معدوما ورؤوسهم ما عدا الزوجة خمسة فالمسألة من ثمانية فأضرب ثمانية في خمسة فذلك أربعون سهما فللزوجة منها خمسة وللابنة سبعة لكل ابن أربعة عشر هي للموصى له صحت المسألة من أربعة وخمسين للموصى له صحت المسألة من أربعة وخمسين للموصي له أربعة عشر وللزوجة خمسة وللابنة سبعة ولكل أبن أربعة عشر وهذا النوع لا يحتاج إلى عناء أكثر من هذا لأنك إذا صححت المسألة الوراث دون الموصي له وعرفت أنها بلغت كذا وكذا وعرفت نصيب كل واحد منهم فأعط الموصي له بمثل ما أوصى له الميت من نصيب ولد أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو غير ذلك ثم أضفه فوق ما صحت منه المسألة كما ذكرنا أولا والله أعلم باب في الإقرار والإنكار كرجل هلك عن ولدين فأقر أحدهما بأخت وأنكرها الآخر ففي حال وجوج المقرور بها رؤوسهم خمسة وفي حال عدمها رؤوسهم اثنان فأضرب أثنين في خمسة فذلك عشرة للمنكر واحد من أثنين وهي مسألة وسهامهم سبعة وفي عدمه فرؤوسهم خمسة ما عدا سهم الزوجة وقد علمت أن له سهمين من سبعة في حال وجوده فالسبعة متروكة للورثة وزد سهمين فوق أصل المسألة وهي ثمانية تخرج عشرة فأضرب عشرة في خمسة فذلك خمسون سهما من العشرة مضروب في خمسة وللموصى له سهمان من عشرة مضروبان في خمسة فذلك عشرة ولكل ابن من الوراثين أربعة عشر وللابنة سبعة صحت المسألة من خمسين سهما وإن كان مكان الزوجة زوج وقد علمت أن رؤوسهم سبعة في حال وخمسة في حال آخر فأضرب سبعة في خمسة فذلك خمسة وثلاثون ثم أضربها في مخرج سهم الزوج وهو أربعة فذلك مائة وأربعون وزد فوقها ثلاثين فذلك مائة وسبعون للموصى له ثلاثون وهي الوصية وللزوج خمسة وثلاثون وهو ربع الأصل ولكل ابن اثنان وأربعون وللابنة واحد وعشرون وقد تم هذا النوع والله أعلم النوع الثالث كرجل هلك الإنكار مضروب في خمسة وهي مسألة الإقرار فذلك خمسة وللمقر اثنان من خمسة مضروبان في اثنين وهي مسألة الإنكار فذلك أربعة بقى واحد للمقرور بها صحت المسألة من عشرة لأن مناب المقر من العشرة سهم ومناب أخيه سهم ولما أنكر سهم أخوه قطعنا على المقر ذلك السهم وأعطيناها إياه ولو قيل لها سهمان يسقطان من سهم المقر لجاز ذلك ووجهه كمقر بدين على الهالك وهو من جملة الورثة وقول عليه جميع الدين الذي أقر به يسقط من ماله الذي ورثه من الهالك وقيل ليس عليه إلا قسطه وهو الصحيح والله أعلم . مسألة أخرى رجل هلك عن ثلاثة أولاد أقر اثنان بأخ وأنكر الثالث فقل في حال الإقرار هي من أربعة وفي حال الإنكار من ثلاثة فأضرب أربعة في ثلاثة فذلك أثنا عشر للمنكر سهم من ثلاثة مضروب في أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة بقي سهمان للمقرور له وقس على هذين الأصلين والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل صباح يوم السبت الحادي من شهر جمادى الأخرى عام أربعة وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بقلم الفقير إلى الله تعالى الراجي غفرانه ومثوبته رشيد بن راشد بن عزيز الخصيبي السمائلي.وقول عليه جميع الدين الذي أقر به يسقط من ماله الذي ورثه من الهالك وقيل ليس عليه إلا قسطه وهو الصحيح والله أعلم . مسألة أخرى رجل هلك عن ثلاثة أولاد أقر اثنان بأخ وأنكر الثالث فقل في حال الإقرار هي من أربعة وفي حال الإنكار من ثلاثة فأضرب أربعة في ثلاثة فذلك أثنا عشر للمنكر سهم من ثلاثة مضروب في أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة بقي سهمان للمقرور له وقس على هذين الأصلين والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل صباح يوم السبت الحادي من شهر جمادى الأخرى عام أربعة وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بقلم الفقير إلى الله تعالى الراجي غفرانه ومثوبته رشيد بن راشد بن عزيز الخصيبي السمائلي.
----NO PAGE NO------
صفحة غير معروفة