الصنف الثاني بنات الأخوة وبنو الأخوة من الأم وبنو الأخوات فأصل طريق أهل التنزيل ينزلون كلا منزلة أبيه وأمه فيرفعونهم إلى الميت فإن تساووا حاز كل ميراث من نسب إليه ومن تقدم حاز الميراث كله وأهل القرابة يعطون الأقرب درجة فإن تساووا قدموا من أدلى بشقيق فإن تساووا قرابة ونسبا أعطوا بالتسوية كبنات شقيق وبني شقيقة نهم في الميراث سواء ولا يعطى كل ميراث من ورثه كأن يكون لها بنت ولها عشرة بنين أو العكس فهم في الميراث سواء وقيل لكل ميراث من ورثة وفي بنات أخوة متفرقين فعند أهل التنزيل لأبنه الكلالي السدس سهم من ستة والباقي لأبنه الشقيق ولا شيء لأبنه الأبوي لأن أباها لا يرث معهما شيئا وعند أهل القرابة المال لأبنه الشقيق فإن كن ثلاث بنات أخوات متفرقات فالمسألة من ستة ثلاثة لبنت الشقيقة كأمها ولكل من الآخرين سهم كأمهما فقد وردت المسألة إلى خمسة وكذا بنت أخت شقيقة وأبن أخت شقيقة وأبن أخت من أم وبنت أخ أبوي فالمسألة من ستة لبنت الشقيقة النصف ثلاثة كأمها وأبن الأخت من الأم السدس كأمه ولبنت الأبوي سهمان كأبيها وكذا عشر بنات شقيقة وبنت شقيقة شقيقة أخرى وعشر بنات أمية وبنت أمية أخرى في عشر بنات أمية وبنت أمية أخرى وكذا الحكم في الأبوية وكذا الحكم في بنات الأخوة فكلما تساوت درجاتهم تساووا في الميراث وهو الصحيح عندنا وأختار بعض أن لكل ميراث من ورثة فلبنت شقيقة ما لبنات شقيقة أخرى وكذا الحكم في بنات أخوة متفرقين فأفهم ذلك ولا ترث بنات أخ مع اخوتهن شيئا لأنهن أرحام وهم عصبات كرجل مات عن أولاد أخ ذكورا وإناثا أو ترك أولاد أخ متفرقين ذكورا وإناثا أو ترك أولاد اخوة متفرقين ذكورا وإناثا فكل الميراث للذكور لا للإناث لأنهم عصبات وهن أرحام بخلاف بنات البنين مع أخوتهن وبخلاف آبائهم بني الأخوة فإنهم جميعا عصبيات وأهل سهام ولذلك ورث الإناث مع الذكور ومن مات وترك بنت أخ وبنت أخت فهما بالسوية في الميراث وقيل لبنت الأخ سهمان ولبنت الأخت سهم كميراث أبويهما وكذا إن كان بنو أخت خمسة أو عشرة وبنات أخ خمس أو عشر فينهما نصفان وقيل هم بالسوية ولا يفضل أحد على أحد الصنف الثالث أجداد الأمهات والجدات الساقطات من الميراث بذوات السهام وهؤلاء الأجداد والجدات هم الذين ليسوا من ذوي السهام ولا من العصبات وفي تويرثهم عند الفرضيين طريقان طريق تنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة والده فيعطى ميراثه كأنه حي وارث وطريق قرابة وذلك أن تختلف درجاتهم ولا تتساوى فيعطى من كان أقرب منهم إلى الميت من أي جهة كان وذلك مثل أب أم فإنه مقدم على أب أم الأب وكذا أب أب الأم مقدم على أب أب أم الأب وهلم جرا وحاصل المقام في هذا أنه من كان أقرب إلى الميت حاز الميراث فإن تساوت درجاتهم جميعا وكان أحد منهم من قبل الأب والآخرون من قبل الأم فيعطى من كان منهم جهة الأب الثلثين والثلث لمن كان جهة الأب الثلثين والثلث لمن كان من جهة الأب الثلثين لمن كان من جهة الأم قلوا أم كثروا فهم شركاء في الثلث كما أن الذين من جهة الأب شركاء في الثلثين قلوا أم كثروا وهذا الحكم فيما إذا تساوت درجة الطرفين فأما إن كانت درجة الأبوية أقرب فالميراث جميعه لها وكذا إن كانت درجة الأمية أقرب حازت جميع الميراث وإن تساوت الدرجتان فالحكم كما ذكرنا والله أعلم .
صفحة ٣٧