( فصل) ولم كان الزوجين لا رد لهما فقد مهد العلماء في كيفية قسمة الرد واخرج الزوجين منه قاعدتين الاولى ان تعرف نصيب الزوج أو الزوجة كم أهو الربع أو الثمن أو النصف فتحفظه عندك فاذ ارادت قسمة الرد بين اصحابه فاعدم الزوجين وانظر اصلا المسئلة من كم فأقسمها وأنظر مبلغ الرد كم هو فأضربه في أقل مخرج يخرج منه سهم أحد الزوجين سواء كان الثمن أو الربع أو النصف فإذا عرفت مبلغ الضرب فأعط الزوجين سهمه من أصل مخرجه وأضربه في مبلغ الرد ثم أعط كل واحد من الورثة سهمه من أصل مسألة الرد مضربا في ما بقي من أصل مخرج سهم الزوجين تخرج المسألة صحيحة وهذه هي القاعدة الشهيرة مثال ذلك رجل وترك بنتا وبنت أبن وزوجة فأصل المسئلة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف أثنا عشر سهما ولبنت الأبن السدس أربعة أسهم تكملة الثلثين وبقي خمسة وهن رد لغير الزوجة فأعدم الزوجة وأبق البنت وبنت الأبن فالمسألة حينئذ من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الأبن السدس سهم واحد تكملة الثلين وقد ردت إلى أربعة وقد علمت قبلا أن للزوجة الثمن فأعلم أن أقل مخرج يخرج منه الثمن ثمانية وتقرر بالإعدام هنا أن مبلغ الرد أربعة فتضرب أربعة في ثمانية فذلك أثنان وثلاثون فللزوجة الثمن سهم من ثمانية مضروب في مبلغ الرد وهو أربعة فذلك أربعة وللبنت النصف ثلاثة من أقل مخرج يخرج منه السدس وهو ستة مضروبات في ما بقي بعد أخذ الزوجة نصيبها وهو الثمن واحد من ثمانية فيكون الباقي سبعة فتضربها في ثلاثة فذلك واحد وعشرون ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد من ستة مشروب في سبعة وقد صحت المسألة وأعلم أن هذه القاعدة لها أصول مبسوطة في المطولات فراجعها .
صفحة ٣١