الحمد لله المنفرد بالبقاء على الدوام وارث الأرض ومن عيها من أعراض وأجسام، خالق الخلق ومقسم الرزق عدلا منه بين الأنام، احمده حمد شاكر لفضله ، واستعينه راغبا في أن يوفقني إلى السلوك في منهج عدلا ، والصلاة والسلام على من اظهر لنا منار فرائض الأديان، وأكمل الله لنا به شرائع الإسلام والإيمان ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، أما بعد فانه لما كان علم الفرائض من أهم العلوم الدينية وتعلمه واجب على البرية ، لأنه لأول علم يرفع من الأرض ، وبه يعرف من له الكل ومن له البعض ، عن لي أن أولف هذه النبذة تسهيلا للطالبين وتقريبا للراغبين، واقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم ( تعلموا العلم وعلموه ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( تعلموا العلم وعلموا الناس ) و ( تعلموا الفرائض وعلموا الناس فأنها نصف من أمتي حتى يختلف اثنان في فريضة ولا يجدان من يفضل بينهما) وعنه عليه وسلم ( تعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله) فلذلك شمرت ساق الاجتهاد والله أسال أن يسلك بنا طريق الحق والرشاد ) وسميته ( بكرسي الفرائض) وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم ( باب ) يندب لطالب علم الميراث أن يعلم أصناف الورثة ومبلغ سهامهم وأن يعرف السهام المفروضة ) بالكتاب والسنة والإجماع وأن يعرف ما اختلف المسلمون فيه بالرأى منها ومن ميراثه نسبي أو سببي ومن يرث ومن لا يرث فذووا السهام ) ( صنف وهم رجال ونساء ) فالرجال أربعة أب وجد وزوج وأخ الأم وعند قومنا خمسة لأنهم عدوا المولى خمسا ) والنساء ثمان على التفصيل ، أم وجده وهما من الأصول وبنت وبنت ابن وهما من الفروع وزوجة وهي من الأجانب وأخت شقيقة وأبوية وأمية وهن من الحواشي، فتلك ثمان نسوة وعند قومنا تسع لأنهم عدوا المعتقة هي التاسعة ، ولم يثبت عندما للمعتق ولا المعتقة ميراث ، فهؤلاء المذكورون سهامهم مفروضة بكتاب الله تعالى وسيأتى بيانه، والعصبات نف وبعضهم أقرب من بعض وأولهم الابن وابنة وان سفلاوهما من الفروع والأب والجد وان علاوهما من الأصول ، ثم الأخ الشقيق أو من الأب وأبناؤهما من بعدهما وان سفلا والعم الشقيق ثم العم الأبوى وأبناؤهما وأم سفلا وهؤلاء من الحاشية وميراثهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه بالكتاب العزيز كالبنين مع البنات وابن الابن مع بنات الابن إن كانوا في درجة فلهم ما بقى من ذوي السهام للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك حكم الاخوة مع الأخوات وسيأتى بيانه ، باب في من يرث النصف من الورثة. ، وهم خمسة أحدهم الزوج وهو يرثه بشرط عدمي وهو عدم النسل من زوجته الهالكة ذكورا كانوا أو إناثا منه أو من غيره وثانيهم البنت وتأخذه بشرطين عدميين وهما عدم المساوي معها كأن لها يكون معها ابنه مثلها أو اكثر والثاني أن لا يكون لها عصب وهو أخ أو اخوة وثالثهم بنت الابن وان سفل الابن مثل بنت ابن ابن ابن فصي ترث النصف عند فقد ابنة الصلب وان قلنا مجملا ترثه بثلاثة شروط عدميات وهن عدم الفرع الوارث كالابن أو أوى معها كابنة ابن أو بنات ابن وان سفل الابن بشرط كونهن جمعيا في درجة واحدة وهي التساوي المذكور وعدم العاصب لها كالأخ أو الاخوة فحكمها في ذلك حكم الابنة لأنها مع فقد بين الصلب تقوم مقامها إذا اجتمعت لها هذه الشروط وكذا بنات الابن يقمن مقام بنات الصلب مع فقدهن فلهن من الحكم في أخذ الثلثين ما لبنات الصلب ويحاجيهن عنه ما يحجب بنات الصلب وسيأتى بيانه، ورابعهم الأخت الشقيقة فتأخذ النصف بأربعة شروط عديمات وهي عدم الأصل الوارث من أب أو جد وان علا وعدم الفرع الوارث كالأبناء وبنيهم وان سفلوا وعدم المساوي معها كان لا يكون لها أخت أو اكثر وعدم العاصب لها كان لا سكون لها أخ أو اكثر ، وخامسهم الأخت الأبوية فتأخذه خمسة شروط عديمات عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المساوي معها وعدم العاصب لها وعدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة والله أعلم
( فصل ) ومن الفرضين من يعبر مجملا ويرث النصف خمسة من أصناف الورثة إن جاءوا منفردين وهم الزوج وبنت الصلب وبنت الابن فقد ابنة الصلب والأخت الشقيقة والأبوية مع فقد الشقيقة فقوله منفردين على التحقيق وإحالة الفكر مخرج لجميع الشروط التي ذكرناها مع لا يخفى من اختصار هذه العبارة وإيجازها والله اعلم.
صفحة ٣