( باب في تاصيل المسائل ) وهي سبعة من اثنين وهو لمخرج النصف وما بقى ومن ثلاثة وهو لمخرج الثلث منها ومن اربعة وهو لمخرج الربع ومن ستة وهو لمخرج السدس ومن ثمانية وهو لمخرج الثمن ومن اثنى عشر وهو لمخرج الربع والثلث ومن أربعة وعشرين لمخرج الربع والثمن والثلث والثلثين والسدس ولا تجتمع السهام كلها في اقل منها فثلاث من هذه المسائل تعول وأولها من ستة واقصى عولها الى عشرة كامراة هلكت عن زوج وام وأخت شقيقة وأخت اب فاصل المسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة لانه فرضه وللشقيقة النصف ثلاثة وللأبوية السدس فقد عالت المسئلة الى سبعة وللأم السدس فعالت الى ثمانية فلو زدنا اخا من ام حاز السدس فالدلى تسعة فلو زدنا معه اميا اخر حاز السدس أيضا فالى عشرة لان الاخوة الاميين لهم الثلث في كهذه المسئلة وكل واحد من هؤلاء المتقدم ذكرهم له سهم أو سهمان أو ثلاثة من اصل المسئلة وهو ستة ياخذ حينئذ من عشرة راس مبلغ السهام وتصيره العشرة هي أصل المسئلة فافهم ذلك الثانية ما كان أصلها من اثنى عشر وهي تعول الى سبعة عشر كرجل هلك عن زوجة وأم أختين شقيقتين فاصل المسئلة من اثنى عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللأم السدس سهمان فقد عالت المسئلة الى ثلاثة عشر سهما فلو زدنا مه هؤلاء ايضا الام حاز السدس سهمين عالت الى خمسة عشر ولو زدنا عنده ايضا اخا أو اخوة من ام حاز كلهم الثلث أربعة علات الى سبعة عشر فصح حينئذ أن عول اثني عشر الى سعة عشر وان لعولها ثلاث درجات فقط ثلاثة عشر وسبعة عشر كما تصح فيما مر أن عول الستة الى اربع درجات سبعة وثمانية وتسعة وعشرة فافهم ذلك الثالة ما كان أصلها من اربعة وعشرون وتعول الى سبعة وعشرين كرجل هلك عن زوجة وابنتين وأبوين فالمسئلة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأبنتبن الثلثان ستة عالت الى سبعة وعشرون ولا يعول هذا الاصل الا الى هذه الدرجة الواحدة وهي من اربعة وعشرون الى سعة وعشرون بخلاف اصل العول في المتقدم ذكرهما فكما مر بسط القول فيهما وانما اخت هذه الاصول الثلاثة بصلاحية وقوع العول فيهن لارتقاء السهام فيها درجات حتى تبلغ حدها وتنتهي الى امدها لان أصولها تقبل ذلك بخلاف الاصول الاربعة المتقدم ذكرها لان السهام لا تجتمع فيها فلذلك تول فائدة والعول لغة الارتفاع والزيادة وشرعا فيها وقيل عند الفرضين زيادة مبلغ مجمع السهام الماخذوة الى الاصل عند ازحام السهام ومن لازمه دخول النقص على اهلها كما سياتي بيانه ان شاء الله ويروى عن ابن العباس أنه قال اول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين التوت عليه الفرائض بعضها. وكان عمر رضي الله عنه رجى ورعا فقال ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل حق ما دخل عليه من عول الفريضة وقيل أول فريضة عالت في الاسلام هي زوج وأختان فلما رفعت الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان بدات بالزوج أو بالاختين لم يبق للخير حقه فاشير علي فأول من أشار اليه بالعول العباس بن عبد المطلب وقيل علي بن ابي طالب وقيل زيد ابن ثابت واتفقوا على العول في عصره رحمه الله فلما مات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأظهر ابن العباس الخلاف في المبلهلة في ذلك فقيل له ما بالك لم تقل هذا في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال رحمة الله كان عمر رجلا مهابا فهبته انتهى ولم يكن العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم و في زمن ابي بكر الصديق رضي الله عنه بل في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى انقرض عصره عليه فصار اجماعا لا يجوز الاخذ بخلافة فمن ثم لم يؤخذ بقول ابن العباس في هذه المسئلة والله اعلم.
صفحة ٢٣