ويروى أن ابن العباس قال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا وحجة الاخرين ان ابن الابن يقوم مقام الابن في اسقاط الاخوة في الميراث والحجب وكذا الجد يقوم مقام الاب ومنها أن الله عز وجل لم يسم الجد بغير اسم الاب في قوله تعالى ( ملة أبيكم ابراهيم واسحق ويعقوب ) ومنها ان الجد يحجب الاخوة من الام اجماعا كالاب ولو كان الجد مثل الاخ الشقيق لم يحجبهم حاصل المقام ان الجد عندنا يقوم مقام الاب في جميع أحواله حجبا وتعصيبا وهذا هو الصحيح عندنا والله تعالى أعلم. ( فصل ) وللأب ثلاثة أحوال حال يرث فيه بالفرض فقط وذلك مع وجود البنين وفي توريثهم عند الفرضيين طريقان طريق تنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة والده فيعطى ميراثه كأنه حي وارث وطريق قرابة وذلك أو بينهم وان سفلوا فليس له معهم أو مع احد منهم الا فرضة الذي فرض الله له وهو السدس لقوله تعالى ( فان كان له ولد وورثة أبواه فلكل واحد منهما السدس ) ومعتى قوله تعالى فان كان له ولد أي فان كان للميت ولد ذكرا وانثى مجتمعين فلس لآبيه منه الا السدس لأن عصوبته تسقط بوجود ابن الميت وان كان للميت اناث ليس معهن اخ فلابيه منه السدس وما فضل من المسئلة من بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فهو له بالتعصيب كأب وابنتين فالمسئلة من ستة للأبنتين الثلثان أربعة وللأب السدس واحد بالفرض وبقى واحد فهو بالتعصيب وكذا ان ماتت امراة عن ابنة وأبوين فالمسئلة من ستة للأبنة النصف ثلاثة وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان بالفرض فيبقى واح فهو للب بالتعصيب (1) ويقوم الجد هنا مقام الاب في الميراث والتعصيب ان كانت ابنة ابن مكان الابنة أة ابنتا ابن مكان ابنتي الصلب وحاصل المقام أن الاب أو الجد ياخذان مع وجود بنات الصلب أو البنت المنفردة أو بنات الابن أو بنت ابن الميت المنفردة حقين واجبين حق فرض أو لا وحق التعصيب ثانيا اذا فضل من المسئلة شئ قي أو كثر وأما ان بلغت السهام أصل المسئلة ولم يفضل شئ فليس لهما الا فرضيهما في الحالة الثالثة ياخذ فيها الاب بالتعصيب فقط كما قدمناه أو كرجل هلك عن زوجة وأبوين أو امراة هلكت عن زوج وأبوين فمن بعد اخذ أحد الزوجين حقه ربعا ان كانت زوجة ونصفا ان كان زوجا تاخذ الام ثلث ما بقى من المسئلة والباقي للأب فهو حينئذ عصبة خالص لانه ياخذ ما بقى بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فظهر لك أن للأب ثلاثة حالات حالة تعصيب محض وحالة تعصيب و فرض وحالة فرض محض ولا يقوم الجد مقام الاب في مسئلة الزوجين والابوين لان الام تاخذ ثلث المسئلة من بعد اخذ احجد الزوجين حقهما وللجد ما بقى من بعد أذخ الام ثلثها ومع الاب تاخذذ ثلث ما بقى وليس لها ثلث المسئلة وفي حج الاخوة عن الميراث فانه لا خلاف بين المسلمين في الاب الا انهم يسقطون به ولا يسقطون بوجود الجد على قول كما تقدم والله تعالى أعلم . وبه التوفيق.
صفحة ١٩