نعم صح التسوي في مسئلة كون الميراث للعلى لأنه من قر درجة الى الميت حوى الميراث وهكذا الحكم شامل جميع أنواع العصبات أصولا وفروعا وذلك كابن وابن ابن وأخ شقيق وأبوي أو ابوي وابن اخ أو عم كذلك فالميراث للأول في هذه المسئلة وغيرها قياسا وكذا الارحام وسائر الورثة فالمدلى من الارحام بالام واب اقرب ممن ادلى باحدهما فقط والمدلى الى الصلب اقرب ممن لا يدلى اليه فافهم وفقك الله. فصل وقد تكون الام عصبة بناء على ان كل من ياخذ ما بقى من الميراث فهو عاصب كرجل هلك عن زوجة وابوين أو امراة هلكت عن زوج وأبوين فالمسئلة الاولى من اربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان والمسئلة الثانية من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقى وهو سهم وللأب سهمان كالاولى وترى مع تحقيق النظر في المسئلة كالابوين بمثابة العاصب في ذلك لأن الاب ياخذه ما بقى من الام والام تاخذ ثلث ما بقى من المسئلة بعد اخذ احد الزوجين حققه فان كان مكان الاب جد اخذت الام ثلث أصل المسئلة وصار الجد عاصبا وله ما بقى بعد اخذ الام حقها ون كانت جدة مكان الام فلها السدس وللب ما بقى وان كان مكان الجد أب فله ما بقى بعد أخذ الجدة حقها فظهر ان للم حالتي فرض وهو الثلث أو السدس وحالة تعصيب كما مر بيانه مفصلا.
صفحة ١٥