إحداهما: عدم تكفيرنا لمن كفرنا وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولا أم لا، وقد صرح طائفة من العلماء أنه إذا قال ذلك متأولا لا يكفر. ونقل ابن حجر الهيثمي عن طائفة من الشافعية أنهم صرحوا بكفره إذا لم يتأول، فنقل عن المتولي أنه قال: إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر، قال وتبعه على ذلك جماعة واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) والذي رماه به مسلم فيكون كافرا قالوا: لأنه سمى الإسلام كفرا، وتعقب بعضهم هذا التعليل فقال: هذا المعنى لا يفهم من لفظه ولا هو مراده. إنما مراده ومعنى لفظه: إنك لست على دين الإسلام الذي هو حق، وإنما أنت كافر دينك غير الإسلام وأنا على دين الإسلام. وهذا مراده بلا شك لأنه إنما وصف بالكفر الشخص لا دين الإسلام فنفى عنه كونه على دين الإسلام، فلا يكفر بهذا القول وإنما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به ، ويلزم على ما قالوه أن من قال لعبد: يا فاسق. كفر لأنه سمى العبادة فسقا، ولا أحسب أحدا يقوله، وإنما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق لا أن عبادتك فسق. انتهى
وظاهر كلام النووي في شرح مسلم يوافق ذلك، فإنه لما ذكر الحديث قال: وهذا مما عده العلماء من المشكلات فإن مذهب أهل الحق أن المسلم لا يكفر بالمعاصي، كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام ثم حكى في تأويل الأحاديث وجوها:
الأول: أنه محمول على المستحل، ومعنى (باء بها) بكلمة الكفر وكذا (حارت عليه) في رواية أي رجعت عليه كلمة الكفر فباء وحار ورجع بمعنى واحد.
الثاني: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره.
صفحة ٤