============================================================
على لعائه مع منعها عندنا لكانت اما ان ترد مثل ما فى التوراة سواء فلا حاجة البها لو بانقص مما فيها فاتباع الافضل اوجب او بازيد مما بها وقد نهى الشرع عندنا وعندهم من فبوله بقوله 42 22221272366 بمعنى انها شريعة كاملة او بما ليس فيها فيكون ذلك نسخا والنسخ فغير جائز عندنا فقال با هن حضر عند الملك ان جة اليونان فى النسخ ان ما حرم فى وفت اخر وما هو فبيح فى وفت جوز ان بصبر حسنا فى وفت اخر وذل بنبع غرض الشارع واخلاق المكلفين ولبست وذه الاشياء مما يكون لككم فد تعلف بها بخيث بكون الوصف لازما لها.ما دلهث تلك الحين موجودة بل هذا تكليف ما ال بتعلف بمصالح المكلفين فى وفت ما حسب اخلافهم واحوالهم فقالوا تأمل لجواب لو كان فذا كما ن كرتم لاجل الاخلاف والاحوال لكان بصح الاختلاف فى العصر النواحد لان اخلاف اهل العصر الواحد ليست متساوية ولا: بتشابهة بل هشانية ومختلفة واما قولكم انها ليست من الاشياء التى بتعلف للحكم بها. بحيت يكون ها الوصف لازما لها ما دامت العيين واتما فصورنا وعجزنا لا بنهض بمعرفة عللها ولسبابها وليست انا إمتتعت العقول من همعرفة نيء بكون ذلك:الشقء مستجبلا فى ذاته ولما علم. البارى تعالى بسايف عليه د رهه ر25، .واتاتها 009 واسبابها 170 انما 588 ما
صفحة ٩٩