968

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

مسألة 74: يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة، فإن قصدت به السنة لم تكن به بأس.

وقال الشافعي: يستحب ذلك (1)، ولم يفصل.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن مع تركه يتحقق كمال الإحرام، وليس على استحبابه مطلقا دليل.

مسألة 75: من لا يجد النعلين، لبس الخفين، وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما. وبه قال عمر، وابن عمر، والنخعي، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأبو حنيفة وعليه أهل العراق (3).

وقال عطاء وسعيد بن مسلم: القداح يلبسهما غير مقطوعين، ولا شئ عليه (4) وبه قال أحمد بن حنبل (5) وقد رواه أيضا أصحابنا (6) وهو الأظهر.

دليلنا: أنه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه، وإذا

صفحة ٢٩٥