910

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

وقال الشافعي: يبطل اعتكافه (1).

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، وأيضا قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (2) ولم يفصل.

مسألة 108: إن تعين عليه الأداء دون التحمل، مثل إن لم يبق من الشهود غيره، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل اعتكافه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).

دليلنا: أنه مأمور بإقامة الشهادة، وواجب عليه ذلك بلا خلاف، فإذا خرج لما وجب عليه لا يبطل اعتكافه، لأنه لا دليل على ذلك.

مسألة 109: إذا سكر المعتكف، بطل اعتكافه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).

والثاني: لا يبطل (6).

دليلنا: أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة، فإذا سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق، فوجب أن يبطل اعتكافه.

مسألة 110: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه.

وقال الشافعي: لا يبطل (7). واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما:

صفحة ٢٣٦