كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي ت. 460 هجريمحقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (1).
مسألة 78: لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة، أو زرنيخا، أو كحلا، أو مائعا غير الماء. غلب عليه أو لم يغلب عليه.
وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به (2)، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان، قال المروزي (3): يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه (4).
وقال الباقون من أصحابه: لا يجوز (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (6) والصعيد قد بينا: أنه التراب أو الأرض، وهذا ليس بتراب محض، ولا أرض والخبر الذي قدمناه (7) أيضا يؤيده.
مسألة 79: التراب المستعمل في التيمم، يجوز التيمم به دفعة أخرى.
وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب، ويتيمم به. وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز (8). وحكي عن بعض أصحابه : إنه يجوز (9).
صفحة ١٣٦