74

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

محمد (1) ومالك (2).

وقال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر، وبالقئ إذا كان ملاء الفم وقال: البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء (3). وقال أبو يوسف، وزفر: إن البلغم إن كان نجسا نقض الوضوء، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان طاهرا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان ملاء الفم (4).

دليلنا: ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة، وأن نقضها يحتاج إلى دليل.

وأيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك.

وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (5) عن زيد الشحام قال: سألت

صفحة ١٢٠