كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
الجمعة لخرجت، فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 373: العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة، وليس هاهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتياط ما قلناه.
مسألة 374: المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة (6).
دليلنا: إنه قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة.
مسألة 375: لا تجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف، وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، وبه قال أبو حنيفة (7).
صفحة ٦١٠