كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
وتسليم بعده، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم.
وقال الشافعي: أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين، وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين، فالثلاث أفضل من الواحدة، والخمس أفضل من ثلاث، وكلما زاد على إحدى عشرة ركعة كان أفضل. والوتر بالواحدة جائز، والركعة الواحدة صلاة صحيحة (1). وبه قال في الصحابة أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص. وفي الفقهاء مالك، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا. وقال: الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة (3).
وقال الثوري: لا يوتر بواحدة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول أنه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، والركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية.
وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة (5).
صفحة ٥٣٦