478

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

الحسين كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه عن الغد أو في الجمعة أو في الشهر " (1).

وخبر أم سلمة الذي قدمناه يدل عليه (2).

مسألة 266: النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة:

ثمان ركعات قبل فريضة الظهر بعد الزوال، وثمان ركعات بعدها قبل فريضة العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة، وركعتا الفجر قبل فريضة الغداة، ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما: إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، والوتر ركعة (3).

ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين فقال: أربع قبل فريضة الظهر (4).

وقال أبو حامد: نص في الأم على القولين كالوجهين (5) ومن الناس من قال: سبع عشرة ركعة زاد أربعا العصر. (6)

صفحة ٥٢٥