46

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

ومسحتان (1).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما نزل الفرقان إلا بالمسح (2) وعليه إجماع الفرقة.

وروى محمد بن الحسين (3)، عن الحكم بن مسكين (4) عن محمد بن مروان (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (6).

مسألة 40: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. والكعبان:

هما الناتئان في وسط القدم.

وقال من جوز المسح من مخالفينا: إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح (7).

وقالوا كلهم: إن الكعبين: هما عظما الساقين (8) إلا ما حكي عن محمد بن

صفحة ٩٢