كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال:
لا بأس (1).
وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر (2).
وروى عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد (3).
وروى مثل ذلك زرارة (4).
وروى البراء بن عازب (5) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت (6) صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك.
صفحة ٤٧٠