421

كتاب الخلاف

محقق

جماعة من المحققين

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

فالمعول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا إعادة على المأموم، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها، وسواء كان الإمام عالما بحدثه أو جاهلا، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت (1)، وبه قال الشافعي (2)، وفي الصحابة علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص (3)، وفي التابعين الحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن جبير (4)، وفي الفقهاء الأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل وأبو ثور (5).

وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة أن عليه الإعادة على كل حال (6)، وبه قال ابن سيرين، والشعبي، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة وأصحابه (7).

وقال عبد الرحمن بن مهدي (8): قلت لسفيان بن عيينة: تعلم أحدا قال

صفحة ٤٦٨