كتاب الخلاف
محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)محقق
جماعة من المحققين
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
وجه الاستحباب، ومن خالف في ذلك يقول متى فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته، وهم نحن، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وروى عبد الله بن ميمون القداح (1)، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام " (2).
وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أن نقصت أم زدت، فتشهد واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (3).
وروى إبراهيم، عن علقمة (4)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من شك في صلاته فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين " (5) وهذا نص.
وروى ثوبان (6) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لكل سهو سجدتان
صفحة ٤٥٠